مناقشة نص القانون الذي يتمم القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل بمجلس الأمة.
2022-06-27
عقد مجلس الأمة، صباح اليوم الإثنين 27 جوان 2022، جلسة عمل برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور السيد يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، و السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لعرض و مناقشة نص القانون الذي يتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990، والمتعلق بعلاقات العمل. في البداية أكد السيد الوزير أن نص هذا القانون يندرج في إطار تنفيذ التزامات السيد رئيس الجمهورية رقم 44-الفقرة "ح"، والمتعلق بتأسيس عطلة لإنشاء مؤسسة لتنمية روح المبادرة لدى العمال في إطار ترقية الاستثمار والتي أثار فيها ضرورة إيجاد آليات جديدة لترقية التشغيل ومحاربة البطالة ودعم إنشاء المشاريع وتحفيز الابتكار لدفع عجلة الاقتصاد الوطني. كما يأتي هذا النص تنزيلا لأحكام المادة الواحدة وستون (61) من الدستور التي تؤكد بوضوح التزام الدولة بضمان حرية التجارة والاستثمار والمقاولة. وأكد انه يندرج أيضا ضمن مسار الإصلاحات المتضمنة في الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي لبناء اقتصاد حقيقي جديد والذي يستلزم تغيير الذهنيات وإطلاق المبادرات وتحريرها من القيود البيروقراطية، ومراجعة النصوص القانونية الحالية أو تكييفها بروح واقعية تنطلق من الواقع الاقتصادي. فضلا على ذلك فإنه يأتي في ظرفية صحية واقتصادية واجتماعية خاصة تسعى فيها بلادنا إلى بذل كل الجهود من خلال خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، والتي تتجسد دعاماتها الأساسية في الرفع من الاستثمار وخلق مناصب الشغل، ولهذه الغاية، فنحن مدعوون إلى المزيد من التعبئة وتضافر الجهود على كافة الأصعدة، قصد تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، وتطوير المقاولاتية. وعليه، يجسد نص هذا القانون ثمرة الجهود المبذولة في إطار تفعيل التدابير القائمة على الارتقاء بثقافة المقاولة في جوٍّ ينمّي حسّ الريادة وينهض بفكرة المهن الحرّة والمؤسسات المصغرة في أوساط العمال لدعم التحول من العمل الأجري إلى التشغيل الذاتي. وفيما يتعلق بفحوى نص هذا القانون، أود أن أشير إلى أنه يعطي للعمال الأجراء الفرصة للاستفادة من عطلة مرة واحدة خلال المسار المهني للموظف بناء على طلبه المبرر من أجل إنشاء مؤسساتهم الخاصة وهذا بعد استيفائهم بعض الشروط ستحدد عن طريق التنظيم وتتمثل أساسا في شرط الأقدمية لمدة ثلاث (3) سنوات ووجود العامل في حالة تشغيل فعلي مع حيازته على عقد عمل لمدة غير محددة، وأن يقل سنه عن خمسة وخمسون (55) سنة كاملة، وأن يلتزم باحترام قواعد المنافسة النزيهة طبقا للتشريع المعمول به. كما سيتم تأسيس هذا الحق بالنسبة للموظفين المنتسبين إلى قطاع الوظيف العمومي من خلال تعديل وتميم الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، و الذي درس على مستوى الحكومة و الذي سيعرض عليكم في الأيام القادمة. وعليه، يُمكن مشروع القانون العمال الراغبين في إنشاء مؤسسة اللجوء إلى إحدى الخيارات التالية: أولا التفرغ الكلي:لإنجاز مشاريعهم في حالة ما إذا قرروا الاستفادة من الحق في عطلة من أجل إنشاء مؤسسة لمدة سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدة ستة(6) أشهر، بصفة آمنة دون أن يكونوا مجبرين على قطع علاقة عملهم، وذلك نظرا لأنهم لا يُعتبرون عاطلين عن العمل وإنما في عطلة غير مدفوعة الأجر. ثانيا التفرغ الجزئي: من عملهم في حالة ما إذا ااختاروا اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي من أجل تحقيق مشاريعهم المقاولاتية، مما يسمح للعمال الأجراء بتقاضي أجر يتوافق مع عدد ساعات العمل المؤداة خلال فترة عملهم لتجسيد مشروع إنشاء مؤسسة. وعند انقضاء آجال العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماج العمال بالتوقيت الكامل. وفي حالة عدم التمكن من تجسيد مشاريعهم، وعند انقضاء مدة العطلة من أجل إنشاء المؤسسة أو فترة العمل الجزئي، يعاد إدماج العمال الأجراء في منصب عملهم الذي كانوا يشغلونه سابقا أو منصب آخر مع أجر مماثل. كما يتيح نص القانون للمستخدم، ولضرورة المصلحة، وبعد أخذ رأي لجنة المشاركة، تأجيل تاريخ بداية استفادة العامل من العطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسسة (المادة 56 مكرر2) لمدة ستة (6) أشهر على الأكثر، إذا كان غياب العامل المعني تنجر عنه تداعيات بليغة وضارة على المؤسسة. ومن هذا المنظور، وبغرض تشجيع وتحفيز العمال الأجراء على إنشاء مؤسساتهم، أقر نص القانون للعمال الأجراء الحق في الاستفادة من إعانات مالية وامتيازات أخرى في إطار أجهزة دعم إحداث النشاطات (كالقروض بدون فائدة و الإعفاءات الضريبية و شبه الضريبية) إلى جانب ضمان الحماية الاجتماعية خلال العطلة من أجل إنشاء مؤسسة تحدد تدابيرها عن طريق التنظيم. في الختام،أكد حرص الحكومة على توفير كافة الإمكانيات للشروع في التنفيذ الأمثل لمضامين نص هذا القانون بالتنسيق مع جميع الشركاء والأطراف الفاعلين. و بعد قراءة تقرير اللجنة المختصة فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة اعضاء المجلس لمناقشة نص القانون و طرح تساؤلاتهم التي أجاب عليها السيد الوزير.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...