دراسة نص القانون الذي يعدل و يتمم القانون 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما، بمجلس الأمة
2023-01-05
عقدت لجنة الشؤون القانونية و الادارية و حقوق الانسان والتنظيم المحلي و تهيئة الإقليم و التقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، صباح اليوم الخميس 05 جانفي 2023، جلسة عمل برئاسة السيد عبد القادر سهلي رئيس اللجنة، حضرها السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الاختتام، و السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لدراسة نص القانون الذي يعدل و يتمم القانون 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما.
في البداية أكد السيد وزير العدل، ان نص هذا القانون، يأتي في اطار مواكبة تشريعنا الوطني للمستجدات الدولية، و تكييف منظومتنا القانونية بما يتوافق مع المعاهدات و الاتفاقات التي انظمت إليها بلادنا، و يشكل في نفس الوقت أداة لحماية الاقتصاد الوطني، و المنظومة المالية و البنكية من هذا الشكل الخطير للاجرام.
وقال أن هذه الحماية اصبحت اليوم ضرورية بسبب عدم كفاية الاليات القانونية و التنظيمية الموجودة للقيام بمهام الوقاية ومكافحة تبييض الاموال، بالإضافة الى متطلبات تكييف منظومتنا القانونية مع التزامات الجزائر الدولية في اطار تقوية التعاون الدولي في مجالات محاربة الجريمة المنظمة، و خاصة منها جرائم تبييض الأموال وتمويل الارهاب،
و من جانب اخر اشار ان هذا النص يأتي مكملًا للأحكام المنصوص عليها في مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون العقوبات المعروض للدراسة على مستوى الامانة العامة للحكومة، و الذي ينص على اعتبار تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل فعلا ارهابيا و يحدد العقوبات المطبقة عليه.
وأكد انه قد تم الاخذ بعين الاعتبار في اعداد هذا النص بمختلف اقتراحات المتدخلين في هذا المجال لاسيما وزارة المالية، خلية معالجة الاستعلام المالي و بنك الجزائر.
وبعد ذلك تطرق الى المحاور الاساسية الخمسة لمضامين نص القانون:
- المحور الأول: الأحكام العامة، حيث أشار إلى أن النص يقترح مراجعة بعض المصطلحات المنصوص عليها في النص الساري المفعول، وإدراج تعريفات جديدة على ضوء التعديلات المدرجة فيه،
- المحور الثاني: الأحكام المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، حيث أفاد بأن المشروع يحدد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومكافحتها، كما يلزم الخاضعين باتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
- المحور الثالث: الاستكشاف، حيث أوضح بأن النص يلزم الخاضعين بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية يشتبه بأنها تتعلق بأموال تعتبر متحصل عليها من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال و أو لها علاقة بتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
- المحور الرابع: التعاون الدولي، حيث بيّن بأن النص يوسع من مجال التعاون الدولي من خلال تمكين الهيئة المتخصصة من اطلاع هيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة، على المعلومات التي تتوفر لديها حول العمليات التي يبدوا أنها تهدف إلى تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، ليشمل تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والجرائم الأصلية المرتبطة بهذه الجرائم.
- المحور الخامس: الأحكام الجزائية، حيث أفاد بأن النص يقترح مراجعة الأحكام الجزائية الواردة في القانون الساري المفعول، وتجريم أفعال جديدة لاسيما مخالفة الأحكام المتعلقة بتحديد المستفيد من الشخص الاعتباري وإلزامية الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المنصوص عليها في هذا القانون.
وبعد ذلك ، فتح المجال الى السيدات و السادة اعضاء اللجنة لمناقشة نص القانون.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...