وزيرة العلاقات مع البرلمان تقدم مشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري أمام أعضاء لجنة الدفاع الوطني للمجلس الشعبي الوطني
2022-06-29
عقدت لجنة الدفاع الوطني للمجلس الشعبي الوطني، صباح اليوم الأربعاء 29 جوان 2022، جلسة عمل برئاسة السيد رابح جدو، رئيس اللجنة، بحضور السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، و إطارات من وزارة الدفاع الوطني، خصصت لتقديم و دراسة مشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري، الذي قدمته وزيرة العلاقات مع البرلمان ممثلةً عن الحكومة. في البداية أكدت السيدة الوزيرة أن مشروع القانون، يندرج في إطار مساعي الدولة الرامية إلى إعادة تنظيم الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها، باعتبار أن الاحتياط العسكري مَــوْرِد بشري هام بالنسبة للجيش الوطني الشعبي، الذي منحه الدستور الجزائري مهمة دائمة تتمثل في المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية، كما أنه يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، ويتولى، أيضا، الدفاع عن المصالح الحيوية والاستراتيجية للبلاد، مما يُوجب تحضير احتياط عسكري من شأنه المساهمة في مواجهة أي تهديد، سواء كان خارجيا أو داخليا، أو أي طارئ أمني من شأنه المساس بأمن وسلامة التراب الوطنيين، خاصة في ظل الظروف الأمنية الإقليمية والعالمية الراهنة، و التي تتسم، وللأسف باللاَّإستقرار، و أشارت إلى أن النصوص الحالية السارية المفعول، والمُؤطِرة للاحتياط العسكري، تعود جُلُها إلى سنة 1976، كما أنها جاءت موزعة على عدة نصوص قانونية، لاسيما، الأوامر رقم 76-110، ورقم 76-111، و رقم 76-112 المؤرخة في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتعلقة على التوالي بالواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين، ومهام وتنظيم الاحتياط، والقانون الأساسي لضباط الاحتياط، وهو ما يقتضي إعادة النظر فيها، خاصة وأنّ بعض أحكامها أصبحت لا تستجيب للواقع العملي، وذلك عن طريق مراجعتها وتحيين أحكامها، ضمن نص قانوني واحد يحكم ويُنظم الاحتياط العسكري، بما يتماشى والأحكام التي جاء بها الدستور الجديد لسنة 2020، من جهة ، والتكيُف مع المنظومة القانونية الوطنية المُسيِّرة للجيش الوطني الشعبي، لاسيما، الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمُسْتَخْدِمِينْ العسكريين، المُعدَل و المُتَمَم والقانون رقم 14-06 المؤرخ في 9 أوت سنة 2014 و المتعلق بالخدمة الوطنية، والأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المُعَدَل والمُتَمَم. و أضافت أن المشروع المقترح يتضمن ثمانية وستون (68) مادة يمكن التطرق لمضمونها من خلال خمسة (5) محاور، على النحو الآتي: المحور الأول: و يتضمن تحديد لماهية الاحتياط، عن طريق تعريفه، بأنه الوضعية التي يبقى فيها العسكري (الذي أُعيد إلى الحياة المدنية بعد إنهاء الخدمة) خاضعا لالتزاماته العسكرية خارج مدة نشاط الخدمة للعسكريين العاملين والمؤدين للخدمة بموجب عقد وكذا لعسكريي الخدمة الوطنية، كما يحدد مهمة الاحتياط في تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية، طبقا لما يوجبه الدستور والتشريع الساري المفعول. ويُحدد المشروع الفئات التي تُدرج في الاحتياط العسكري ويحصرها في فئتن أساسيتين هما: - العسكريون العاملون والمتعاقدون، من كل الرتب، الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي والعائدون إلى الحياة المدنية، 2- عسكريو الخدمة الوطنية، من كل الرتب، الذين أدّوا التزاماتهم اتجاه الخدمة الوطنية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون هم كذلك إلى الحياة المدنية. ويُستثنى من ذلك، العسكريون من الفئتين السالفتين الذكر، الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي للسببين التاليين: 1- بسبب طبي بالنسبة للمعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة في صفوف الجيش ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به والذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي، 2- الذين كانوا محل شطب من صفوف الجيش الشعبي الوطني، حسب الحالات المنصوص عليها في القانون الأساسي للمُسْتَخدِمين العسكريين. وينص المشروع على أن يحتفظ العسكري المُدْرج في الاحتياط بالرتبة والأوسمة المحازة، عند إنهاء خدمته بصفة نهائية. المحور الثاني: ويخص مدة الاحتياط وحدود السّن المتعلقة به، وكذا أصنافه، وفي هذا المجال تُحدد مدة الاحتياط للعسكريين المنحدرين من الخدمة الوطنية بخمسة وعشرين (25) سنة ابتداء من تاريخ انهاء الخدمة بصفة نهائية، وهي نفس المدة المقررة حاليا، ضمن التشريع الساري المفعول، أمّا بالنسبة للعسكريين العاملين والمتعاقدين فتكون ابتداء من تاريخ انتهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وذلك حسب السن و الرتبة في السلم العسكري العام، دون أن تتجاوز هذه المدة خمسة وعشرون (25) سنة، على أن يحدد بالنسبة للضباط العمداء بـ: 70 سنة، والضباط السامون بـ: 65 سنة، والضباط المرؤوسون بـ: 50 سنة، وضباط الصف العاملون بـ: 60 سنة ، وضباط الصف ورجال الصف المتعاقدون بـ: 50 سنة، وفي الصدد، تجدر الإشارة إلى أن هذا التحديد من شأن أن يضمن الاحتفاظ بهذه الفئات في الاحتياط لمدة أطول، ويتوزع الاحتياط على ثلاث (3) فترات، على النحو الآتي: - الاحتياط الجاهز: والذي يُحدد بمدة خمس (5) سنوات التي تلي إنهاء الخدمة، - الاحتياط الأول: والذي يُحدد بمدة عشر (10) سنوات، التي تلي مدة الاحتياط الجاهز، - الاحتياط الثاني: والذي يُحدد بمدة عشر (10) سنوات، التي تلي مدة الاحتياط الأول. المحور الثالث: ويُنظم القواعد التي تحكم الاحتياط، والمتعلقة بإعادة الاستدعاء والإبقاء في الخدمة والعصيان و الإعفاء المؤقت. و في هذا المجال ينص المشروع على أن تكون إعادة الاستدعاء بموجب مرسوم رئاسي بناءً على اقتراح من وزير الدفاع الوطني، و يكون في الحالات التالية: - التكوين والاعتناء بالاحتياط: وذلك في زمن السلم و لمدة لا تتجاوز ثلاثون (30) يوما في السنة، - التعبئة: على أن تحدد مدته في مرسوم إعادة الاستدعاء، ويمكن أن تكون إعادة الاستدعاء جزئيا باستدعاء جزء من عسكريي الاحتياط فقط، من أجل مواجهة تهديد ذو خطورة محدودة في المكان و الزمان، أو عامًّا باستدعاء كل عسكريي الاحتياط ، وهذا من أجل مواجهة تهديد يمكن أن يؤثر على السلامة الترابية و السيادة الوطنية، و يتم بموجب استدعاء فردي ، يسلم للمعني شخصيا أو باستدعاء جماعي، من خلال مختلف وسائل الاتصال، وذلك تحت طائلة المتابعات الجزائية بتهمة العصيان، ويُنص المشروع على أن يوضع عسكريو الاحتياط المعاد استدعاؤهم، لدى مُسْتخدِميهم العموميين أو الخواص، في وضعية القيام بالخدمة، بالنسبة للعاملين، وذلك ضمانا لمراكزهم المكتسبة قبل إعادة الاستدعاء، ويُحدد المشروع الحالات التي يمكن فيها إعفاء عسكري الاحتياط من إعادة استدعائه مؤقتا، على أن تتولى النظر فيه لجنة جهوية للإعفاء المؤقت، التي يُحدد تنظيمُها وكيفيات سَيْرها عن طريق التنظيم، باستثناء أولائك المصابين بأمراض والتي تُعرض على اللجنة الجهوية للخبرة الطبية. المحور الرابع: ويُحدد حقوق وواجبات عسكريِّي الاحتياط ، بحيث يستفيد عسكريو الاحتياط في وضعية القيام بالخدمة من كل الحقوق ويخضعون لكل الالتزامات المحددة بموجب القوانين والنظم المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي، وفي هذا المجال، يتمتع بجملة من الحقوق المتعلقة، لاسيما، بـ: - الاحتفاظ بمنصب العمل: بحيث لا تُعلق علاقة العمل، عند إعادة الاستدعاء، وذلك مهما كان نِظامُها القانوني، - تثبيت فترات إعادة الاستدعاء، و إدراجها ضمن احتساب التقاعد، و حساب الأقدمية، والحق في الحماية والخدمات الاجتماعية، - الأجر والمنح والتعويضات: يستمر عسكري الاحتياط، خلال التكوين والاعتناء بالاحتياط، من أجل تمرين التعبئة أو لتجديد المعارف، سواء كان تابعا لهيئة عمومية أو خاصة، في تقاضي أجره من طرف مستخدمه، بينما يستفيد عسكري الاحتياط بدون عمل أو العامل لحسابه الخاص من تعويض يكون على عاتق ميزانية الدولة، على أن يستفيد عسكريو الاحتياط، أيضا، من منحة يومية تكون على عاتق ميزانية الدولة. أما عسكري الاحتياط المُعاد استدعاؤه بعنوان التعبئة فيتقاضى راتبا موافقا لرتبته، يكون على عاتق ميزانية الدولة. - تعويض مصاريف النقل والإقامة والإطعام، ويتم بمناسبة إعادة الاستدعاء وعند التسريح، ومن مجانية النقل خلال فترة إعادة الاستدعاء. -الترقية والتسمية والأوسمة والقيادة: يُسمى عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه في آخر رتبة من سلم الرُتب العسكري المحازة عند انتهاء الخدمة، غير أنه وبالنسبة لعسكري الاحتياط الذي يحوز رتبة مرشح عند نهاية الخدمة الوطنية، بصفة نهائية، يُعيَّن في رتبة ملازم، على أن تتم الترقية طبقا للأمر رقم 06-02 المؤرخ في28 فبراير سنة 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للمُسْتَخْدِمِينْ العسكريين، المُعدَل والمُتَمَم. و من جهة أخرى يحدد المشروع الواجبات التي يلتزم بها عسكري الاحتياط، والمتعلقة، لاسيما، بالالتزام بواجب الاحتراس والتحفظ، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة، لاسيما، ما تعلق منها بسحب وسام الشرف و رفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة و كذا التنزيل من الرتبة. المحور الخامس والأخير: يتعلق بكيفيات إنهاء الخدمة بصفة نهائية في الاحتياط والشطب منه: وفي هذا المجال ينص المشروع على أن يكون إنهاء الخدمة، بصفة نهائية، في الاحتياط تلقائيا بالنسبة لعسكري الاحتياط الذي أنهى المدة القانونية للاحتياط أو المُستوفي حد السن في الاحتياط ضمن الحدود السالف ذكرها أعلاه، و كذا بالنسبة للمعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة في الجيش أو المتوفى، وأضافت المشروع الحالات التي يصدر فيها الشطب من الاحتياط، مع فقدان الرتبة، لعسكري الاحتياط وذلك بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني. وفي الاخير أشارت إلى ان مضمون مشروع هذا القانون يُتوخى منه إضافة لبنة جديدة إلى المنظومة التشريعية التي تنظم الجيش الوطني الشعبي، بما يضمن السّيْر الأمثل لمختلف وحداته، وتأديته لمهامه الدستورية.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...