وزير الصناعة يعرض نص قانون يتعلق بالإستثمار بمجلس الأمة
2022-07-04
عقدت لجنة الاقتصاد و المالية و المالية بمجلس الأمة، صباح اليوم الإثنين 04 جويلية 2022، جلسة عمل موسعة، برئاسة السيد نور الدين تاج رئيس اللجنة، بحضور السيد أحمد زغدار وزير الصناعة، والسيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت للاستماع للسيد وزير الصناعة و ذلك في اطار دراستها لنص قانون يتعلق بالاستثمار. في البداية أكد السيد الوزير ان نص هذا القانون المتعلق بالاستثمار، المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء بتاريخ 19 ماي 2022، تحت رئاسة السيد رئيس الجمهورية، والمعد أساسا وفق مخطط عمل الحكومة المستوحى من برنامج السيد رئيس الجمهورية، هو ثمرة جهود تصبو اليها كل القطاعات الوزارية بصفة ضمنية ، وهو يندرج في إطار سياسة تنويع الاقتصاد الوطني اذ يشكل عنصرا من أهم العناصر التي من الضروري تكييفها حسب متطلبات النمو الاقتصادي الوطني. ويرتكز تكييف هذا المشروع ، أيضا، على توجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 13 مارس 2022، وتتعلق بإثراء النقاش، بشكل كاف، لأجل إصدار قانون جديد لترقية الاستثمار . كما يرتكز على تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة؛ واستقرار الإطار التشريعي للاستثمار لمدة لا تقل عن عشر سنوات؛ مع تبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، ولاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي؛ إلى جانب تعزيز صلاحيات الشبّاك الوحيد في معالجة ملفات الاستثمار ضمن الآجال المحددة؛ واقتصار الامتيازات والحوافز الضريبية على توجيه الاستثمار ودعمه في بعض القطاعات أو المناطق التي تحظى باهتمام خاص، من الدولة دون غيرها؛ و على اعتماد مقاربة براغماتية في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و جذب الاستثمارات التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل. فقد تم الأخذ، أيضا، بعين الاعتبار، في إعداد نص هذا القانون، الاقتراحات التي تم تقديمها، إلى السيد الوزير الأول، من طرف مختلف ممثلي منظمات أرباب العمل والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذلك مخرجات الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي. وقال لابد من الإشارة، في البداية إلى أهداف مشروع هذا القانون الذي يرمي إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية؛ و ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة؛ و تثمين الموارد الطبيعية والموارد الاولية المحلية؛ مع إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة؛و تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة ، وكذا تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات و الموارد البشرية؛ مع تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير. مثل هذه الأهداف تتطلب إعادة دراسة ومعالجة للقواعد التي تشكل إطارا لبناء مشروع هذا القانون في ثلاث عناصر أساسية: أولا، فيما يخص العناصر المتعلقة بالمستثمر: شمل نص القانون الجديد عدة تدابير وضمانات موجهة للمستثمر وهي تسعى إلى تعزيز الثقة في الإطار التشريعي للاستثمار وتعزيز جاذبية ورفع تنافسية الجزائر كوجهة استثمارية، من خلال: 1. تكريس مبدأ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات، انطلاقا من حرية اختيار الاستثمار وهو مبدأ مكرس دستوريا، والشفافية والمساواة في معالجة الاستثمار وهو الذي يعزز ثقة المستثمر في المنظومة القانونية. 2. تكريس الضمانات والحقوق الموجهة للمستثمرين في مجال الاستثمار، من خلال حرية اختيار البرنامج الاستثماري، في ظل احترام التشريع والتنظيم المتعلق بممارسة النشاطات الاقتصادية؛ وإمكانية استفادة المشروع الاستثمار في هذا القانون من العقار التابع للإملاك الخاصة للدولة؛ مع ضــمــان تحـــويل رأس الــمــال المـــســـتــثـــمـــر والـــعـــائــدات الـــنـــاجـــمــة عـــنه من طرف المستثمرين الأجانب شرط أن تكون قيمتها تساوي أو تفوق الأسقف الدنيا للرأسمال المساهم به المحددة حسب التكلفة الكلية للمشروع؛ وكذا ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمر طبقا للتشريع المعمول به؛ والإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي بالنسبة للمساهمات العينية الخارجية في شكل سلع جديدة؛ و ضمان حق المستثمر في اللجوء إلى اللجنة العليا الوطنية للطعون المختصة في مجال الاستثمار، المنصبة على مستوي رئاسة الجمهورية والمتكونة من قضاة و خبراء مختصين في الاقتصاد و المالية، مع تحديد أجال المعالجة تكون مُلزمة للإدارات المعنية، إضافة إلى حقه في اللجوء إلى الجهات القضائية؛ إلى جانب إخضاع كل خلاف بين المستثمرالأجنبي والدولة الجزائرية يتسبب فيه المستثمر أو يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية للجهات القضائية الجزائرية اﻟﻤﺨتصة، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي صادقت عليها الدولة الجزائرية في مجال الاستثمار؛ و ضمان حق المستثمر في تحويل أو التنازل عن الاستثمار بعد موافقة الوكالة؛ مع عدم وضع الاستثمار محل تسخير من طرف الإدارة إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، مع التعويض العادل والمنصف؛ و عدم المساس بالحقوق والمزايا المكتسبة بموجب التشريعات السابقة لهذا القانون؛ بالإضافة إلى هذه الضمانات و الحقوق، فإن المستثمر ملزم بـالسهر على احترام التشريع المعمول به والمعايير لاسيما تلك المتعلقة بالبيئة والصحة العمومية؛ و تقديم المعلومات الضرورية المطلوبة من طرف الإدارة، لمتابعة وتقييم تنفيذ أحكام هذا القانون . 3. إعطاء مفهوم محدد للاستثمار، عبر اقــتــناء الأصول المادية أو غير المادية ضمن نشاطات إنتاج السلع والخدمات في إطـار انشاء أنشطة جديدة وتوسيع قدرات الإنتاج و/أو إعادة تأهيل أدوات الإنتاج؛ والمساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل حصص نقدية أو عينية؛ و كذا نقل أنشطة من الخارج. 4. وضع جهة واحدة للتعامل مع المستثمر تتمثل في الشبابيك الوحيدة التي تضم ممثلين عن مختلف الهيئات المعنية بالاستثمار. 5. توفير المعلومات المتعلقة حول عرض العقار من حيث منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتوفرها، للمستثمرين المستفيدين من المزايا المنصوص عليها في مشروع هذا القانون؛ يسمح هذا التدبير بوضع كل معلومة تتعلق بتوفر العقار تحت تصرف المستثمر عن طريق الهيئات المكلفة بالعقار، لاسيما، من خلال المنصة الرقمية للمستثمر التي تسيرها الوكالة. ثانيا، فيما يتعلق بالعناصر الموجهة للإطار المؤسساتي المكلف بالاستثمار تسعى هذه التدابير الموجهة نحو الاجهزة المكلفة بتنفيذ السياسة الوطنية للاستثمار وكذا بمرافقة ومتابعة عملية الاستثمار إلى تحسين آداء مصالح هذه الاجهزة وناجعتها، و تتعلق هذه التدابير بـــ : 1. إعادة النظر في صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار (CNI)، من خلال حصرها فقط في جهاز اقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار والسهر على تناسقها وتقييم تنفيذها، كما يقوم بإعداد تقريرا تقييميا سنويا يرسل الي السيد رئيس الجمهورية؛ 2. إعادة تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، مع تغيير تسميتها لإعطائها صبغة جزائرية على المستوى الدولي لتصبح "الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار"، ووضعها تحت سلطة الوزير الأول، وكذا منحها دور المروج الحقيقي والمرافق للمستثمرين. وتكلف الوكالة بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية بالاستثمار من أجل ترقية وتثمين جاذبية الاستثمار في الجزائر، وكذا في الخارج، بالاتصال مع التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج؛ و اعلام أوساط الأعمال وتحسيسهم؛ و تسجيل ملفات الاستثمار ومعالجتها ومرافقة المستثمر في إتمام الإجراءات المرتبطة باستثماره ، و ضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمر؛ 3. إنشاء شباك وحيد موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، من أجل مساعدة ومرافقة هذه الاستثمارات الهامة، ويكون ذات اختصاص وطني والمحاور الوحيد الذي يتعامل معه المستثمر، ويكلف بكل الإجراءات اللازمة لتجسيد وتشجيع المشاريع الاستثمارية الكبرى والاستثمارات الأجنبية؛ 4. تعزيز دور الشبابيك الوحيدة اللامركزية لتكون بمثابة المحاور الوحيد للمستثمرين على المستوى المحلي وتتولى مهام مساعدة ومرافقة المستثمرين في تجسيد مشاريعهم؛ 5. تأهيل و تكليف ممثلي الهيئات والإدارات على مستوى الشباك الوحيد، بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بـــــــتجسيد المشاريع الاستثمارية؛ و منح، في الآجال المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، كل القرارات والتراخيص والوثائق، التي لها علاقة بتجسيد واستغلال المشروع الاستثماري المسجل على مستوى الشبابيك الوحيدة؛ و الحصول على العقار الموجه للاستثمار ، و متابعة الالتزامات المكتتبة من طرف المستثمر. 6. إنشاء منصة رقمية للمستثمر، على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تسمح بتوفير كل المعلومات اللازمة للمستثمر، خصوصا فيما يتعلق بــــــــفرص الاستثمار في الجزائر، و الأجهزة المكلفة بالاستثمار و العرض العقاري المتوفر، و التحفيزات والمزايا المرتبطة بالاستثمار وكذا الإجراءات ذات الصلة. كما تسمح هذه المنصة، المتصلة بينياً بالأنظمة المعلوماتية للهيئات والإدارات المكلفة بالاستثمار، بإزالة الطابع المادي عن جميع الإجراءات وإضفاء الشفافية في معالجة الملفات، ومرافقة الاستثمارات ومتابعتها انطلاقا من تسجيلها وأثناء فترة استغلالها، والقيام بواسطة الأنترانت بجميع الإجراءات المتصلة بالاستثمار، لاسيما تلك المتعلقة بإنشاء المؤسسة وتسجيل الاستثمار؛ ومعالجة الملف الاستثماري ومتابعته؛ وإيداع طلبات وتسليم جميع الوثائق والعقود والتراخيص المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية ، وكذا إيداع الطعون ومتابعتها. ثالثا، فيما يخص العناصر التي تحمي مصالح الدولة شمل هذا القانون تدابير تندرج ضمن حماية مصالح الدولة من خلال توجيه الحوافز والمزايا عبر هيكلة جديدة للأنظمة التحفيزية للاستثمار، لهدف توجيه الاستثمار ودعمه في بعض القطاعات أو المناطق التي تحظى باهتمام خاص من الدولة وتنتج اثرا يكون بمثابة ربح استثماري لا إنفاق الدولة. تتمثل هذه التدابير لاسيما، فيما يلي: 1. مراجعة هيكلة الأنظمة التحفيزية ضمن سياسات وتوجيه الاستثمار يقترح نص هذا القانون هيكلاً لأنظمة الحوافز الممنوحة للمشاريع الاستثمارية والشروط المؤهلة للاستفادة من المزايا، وهذا وفقًا لتأثيرها على تطوير القطاعات وتنمية المناطق عبر الوطن؛ و للقيمة المضافة لهذه الاستثمارات في الاقتصاد الوطني. حيث، تم إقرار مزايا وحوافز ضمن ثلاث أنظمة تحفيزية محددة كما يلي: 1) النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية تكون قابلة للاستفادة من النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية، الاستثمارات التي تدخل لاسيما في قطاعات النشاطات التالية: - المناجم والمحاجر؛ - الفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري؛ - الصناعة والصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والصناعات البتروكيميائية؛ - الخدمات والسياحة؛ - الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة؛ - اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 2) النظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة تستفيد من النظام التحفيزي للمناطق، الاستثمارات المنجزة، في نشاط غير مستثنى من المزايا المنصوص عليها في مشروع هذا القانون، على مستوى: - المواقع التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير؛ - المواقع التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة؛ - المواقع التي تتوفر على إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين. 3) النظام التحفيزي الموجه للاستثمارات ذات الطابع المهيكل قصد إعطاء دفع للاقتصاد الوطني، سيتم إيلاء أهمية قصوى للمشاريع الاستثمارية المهيكلة، ذات قدرات عالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم وتكون قوة دافعة للنشاط لاقتصادي من أجل تنمية مستدامة، من خلال تخصيص نظام محفز لها، تحديد معايير وتأهيل هذه الاستثمارات عن طريق التنظيم بمشاركة جميع القطاعات الوزارية المعنية. تجدر الإشارة، أن مشروع هذا القانون يقترح في إطار هذه الأنظمة التحفيزية السالفة الذكر، مزايا تختلف من نظام لآخر، ويأخذ بعين الاعتبار أهمية الاستثمار، موضوع الاستفادة من هذه المزايا وكذا مكان تموقعه، مما يسمح بتحفيز ودفع الاستثمار نحو القطاعات ذات الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني إلى جانب تنمية المناطق التي تستدعي المرافقة من طرف الدولة وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار. تتمثل المزايا المقترحة أساسا فيما يلي: - إعفاءات جبائية وشبه جبائية بعنوان مرحلة الانجاز: لمدة 3 سنوات للاستثمارات المبادر بها في القطاعات ذات الأولوية؛ لمدة 5 سنوات بالنسبة للاستثمارات التابعة لنظام المناطق ونظام الاستثمارات المهيكلة. يمكن للاستثمارات المهيكلة الاستفادة من مرافقة الدولة عن طريق التـكـفل جـزئـيا أو كـلـيا بأعمال التهيئة والمـنـشــــآت الأســــاسيـة الــــضروريـة لإنجـــاز الاستثمار، على أساس اتفاقية تعد بين المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة، تبرم الاتفاقية بــعـد مــوافــقــة الحكومة. - إعفاءات جبائية (الضريبة على أرباح لشركات والرسم على النشاط المهني) بعنوان مرحلة الاستغلال، لمدة تتراوح بين: من 3 الى 5 سنوات بالنسبة للاستثمارات المنجزة في القطاعات ذات الأولوية؛ من 5 الى 10 سنوات بالنسبة للاستثمارات المنجزة على مستوى المناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة؛ من 5 الى 10 سنوات بالنسبة للاستثمارات المهيكلة. تحدد مدة الاستفادة من مزايا الاستغلال على أساس شبكات التقييم، والتي تأخذ بعين الاعتبار أهداف هذا القانون وكذا المعايير المقررة لكل نظام تحفيزي. على سبيل الذكر تأخذ شبكات التقييم، بعض معايير التقييم قابلة للتقييس التالية: 1. مكان تموقع المشروع الاستثماري؛ 2. مناصب الشغل المنشأة؛ 3. تكلفة المشروع الاستثماري؛ 4. المساهمة الذاتية في تمويل المشروع؛ 5. مصدر المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج. 2. تأطير آجال انجاز المشاريع: حيث تم تسقيف فترة مرحلة إنجاز المشروع الاستثماري من أجل دفع المستثمر لتسريع أشغال الإنجاز والدخول في الاستغلال في أقصر الآجال، والأخذ بعين الاعتبار، في احتساب مدة الانجاز، تاريخ إصدار رخصة البناء في الحالات التي تكون فيها هذه الرخصة مطلوبة. كما تم حصر تمديد فترة الاستفادة من مزايا الإنجاز لمدة اثني عشر (12) شهرًا، بهدف لاسيما تفادي إعادة التقييم المالي للمشاريع الاستثمارية، قابلة للتجديد بصفة استثنائية مرة واحدة لنفس المدة عندما يتجاوز انجاز المشروع نسبة تقدم معينة. وفي الأخير، أشار السيد الوزير الى أن نص القانون الجديد المتعلق بالاستثمار يتضمن ثمانية (08) نصوص تطبيقية، من خلال احكام 16 مادة تحيل تطبيقها عن طريق التنظيم، منها سبعة (7) جديدة وواحد (1) تعديلي وسوف تنشر في الجريدة الرسمية وبعد ذلك فتح المجال الى السيدات و السادة اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي اجاب عليها السيد الوزير
2024-07-11 إقرأ المزيد ...