جلسة عامة بمجلس الأمة لمناقشة نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 08-09 و المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، و نص القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية
2022-06-08
عقد مجلس الأمة مساء اليوم الأربعاء 08 جوان 2022، جلسة عمل برئاسة السيد صالح قوجيل رئيس المجلس، وبحضور السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، و السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لعرض و مناقشة نص القانون الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، و كذا نص القانون العضوي الذي يحدد إجراءات و كيفيات الإخطار و الإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، فيما يخص النص الأول أفاد السيد الوزير بأنه يندرج في إطار تكييف قانون الإجراءات المدنية والإدارية مع أحكام الدستور الجديد لاسيما تلك المتضمنة استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف، في إطار تكريس مبدأ التقاضي على درجتين، كما يهدف إلى إنشاء محاكم تجارية متخصصة بالموازاة مع الأقسام التجارية الموجودة حاليا، وذلك بغرض تكييف أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالقضاء التجاري مع تطور التجارة على المستوى الوطني والدولي وما يترتب عنه من نزاعات متشعبة تحتاج إلى ذوي الاختصاص. وأضاف السيد الوزير ان نص هذا القانون يمكن تقسيمه إلى ثلاثة محاور: المحور الأول يتعلق بمراجعة الأحكام المتعلقة بالقضاء الإداري : و هي أحكام مكملة للإطار القانوني المتعلق بالجهات القضائية الإدارية المنصوص عليه في القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي و القانون المتعلق بالتقسيم القضائي اللذين صادق عليهما البرلمان بغرفتيه، بحيث تم إتمام قانون الاجراءات المدنية و الادارية بأحكام جديدة تحدد اختصاصات المحاكم الإدارية و المحاكم الادارية للاستئناف و الإجراءات المطبقة أمامها. المحور الثاني يتعلق بمراجعة الأحكام المرتبطة بالقضاء التجاري : ورفي هذا الصدد، فإن التعديل الجوهري يتعلق بإنشاء محاكم تجارية مخصصة، بالموازاة مع الاقسام التجارية الموجودة حاليًا على مستوى المحاكم، مع توزيع الاختصاص بينهما وفقًا لمعيار موضوعي يتمثل في طبيعة القضايا المحور الثالث يتعلق بالأحكام المختلفة : اذ ينص في هذا المجال على عدة احكام تتعلق لاسيما ب: - تطبيق القرار رقم 1 للمجلس الدستوري الصادر في 10 فيفري 2021، القاضي بعدم دستورية الفقرتين 1و 3من المادة 33 من قانون الاجراءات المدنية و الإدارية، التي تمنع إستئناف الدعاوى التي تقل قيمتها عن 200000دج ، اذ يقترح النص حذف الفقرتين و مراجعة صياغة المادة. - تعزيز ادخال الوسائط الالكترونية في جميع مراحل التقاضي اما الجهات القضائية الادارية ، بالنص على امكانية تسجيل الدعاوى و تبادل المقالات و تبليغ الأحكام بالطريق الإلكتروني ، الامر الذي يخفف من أعباء التنقل أما الجهات القضائية و يرفع من نجاعة مرفق القضاء - ضبط إجراءات رد القضاة، تماشيا مع إنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف، - ضبط إجراءات تنفيذ بعض الأحكام و القرارات النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الادارية المنصوص عليها حاليا في القانون رقم 91-02 الذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء ، اذ يقترح هذا النص ادراج احكامه في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. و بعد ذلك عرض السيد الوزير مضمون نص القانون الثاني، حيث أكّد أن دستور 2022 أنشأ محكمة دستورية بدلا من مجلس دستوري، و حدد صلاحياتها بدقة و الجهات التي تتولى إخطارها و أحال في المادة 196 منه على قانون عضوي لتحديد الإجراءات و الكيفيات التي تتبع أمامها، و هو الأمر الذي يهدف إلى تحديده هذا النص ، الذي يأخذ بعين الاعتبار أن الدستور نص على ثلاثة نصوص تحكم عمل المحكمة الدستورية: يتعلق الاول بالنظام المتضمن قواعد عمل المحكمة و يتعلق الثاني بنظامها الداخلي أما الثالث فيتعلق بالقانون العضوي المعروض اليوم أمام المجلس الموقر و الذي يستبعد من مجال تطبيقه كل الأحكام التي تدخل في إطار النصين الأول و الثاني ، حرصا على إحترام توزيع الإختصاص بين هذه النصوص. و يقصد بإخطار المحكمة الدستورية، إخطارها في المجالات الأتية: - دستورية المعاهدات و الإتفاقات ورالإتفاقيات و القوانين و الأوامر والتنظيمات، - توافق القوانين و التنظيمات مع المعاهدات - مطابقة القوانين العضوية للدستور، - مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، - الخلافات التي تحدث بين السلطات الدستورية، - و تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية. بينما يقصد بالإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، إخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناءً على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة. و يعرف النص جهات الإخطار و التي تشمل، طبقًا لأحكام المادة 193 (الفقرة الاولى ) من الدستور ،كل من : رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني و الوزير الاول أو رئيس الحكومة حسب الحالة. كما تشمل أيضا طبقا للفقرة الثانية من نفس المادة ، أربعين (40) نائبًا أو خمسة و عشرين (25) عضوا بمجلس الأمة. و تجدر الاشارة إلى ان الدستور قد حدد بعض المجالات التي يعود فيها إخطار المحكمة الدستورية حصريا للسيد رئيس الجمهورية، و يتعلق الامر بالإخطار المتعلق بمطابقة القوانين العضوية و الأوامر و النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور. وبعدها تطرق السيد الوزير إلى محاور نص القانون الثلاث 1- يتعلق المحور الأول بإجراءات وكيفيات الإخطار في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور، إذ يتم إخطار المحكمة الدستورية بموجب رسالة إخطار معللة، مرفقة بالنص موضوع الإخطار ، و اذا سجلت المحكمة أكثر من إخطار حول نفس الموضوع، تصدر قرارًا واحدا بشأنها جميعًا. 2- أما المحور الثاني ، فيتعلق بإجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية، ويعد هذا الإخطار من المستجدات المنصوص عليها في الدستور، والتي تفصل فيه بموجب قرار في أجل 30 يوما من تاريخ الإخطار، ويمكن لرئيس الجمهورية عند وجود طاريء أن يطلب تقليص الأجل إلى 10 أيام طبقا للمادة 194 من الدستور. 3- أما المحور الثالث ، يتعلق بإجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الدفع بعدم الدستورية، والذي يشكل نقلة نوعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان والرقابة على دستورية القوانين، كما تطرق إلى المستجدات الواردة في أحكام هذا المشروع والمتعلقة لاسيما بإمكانية إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية، وتطبيق قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية أمام الجهات القضائية التي يثار أمامها هذا الدفع، فضلا عن شروط ممارسته والأحكام المطبقة أمام المحكمة الدستورية. وفي الأخير، أشار إلى أن الأحكام الأخرى المطبقة أمام المحكمة الدستورية تطبيقا لأحكام الدستور ستحدد إما في النظام المحدد لقواعد عملها أو في نظامها الداخلي، فضلا عن إلغاء القانون العضوي رقم 18- 16 المؤرخ في 02 سبتمبر سنة 2018 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية. و بعد ذلك فتح المجال الى السيدات و السادة اعضاء المجلس الذين قدموا تساؤلاتهم و التي أجاب عليها السيد الوزير.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...