دراسة نص القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 08-09 و المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و نص القانون العضوي الذي يحدد إجراءات و كيفيات الإخطار و الإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، بمجلس الأمة
2022-06-06
عقدت لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة مساء اليوم الإثنين 06 جوان 2022، جلسة عمل برئاسة السيد حكيم طمراوي رئيس اللجنة، وبحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، و السيد طبي عبد الرشيد، وزير العدل، حافظ الأختام، خصصت لعرض و مناقشة نص القانون الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، و نص القانون العضوي الذي يحدد إجراءات و كيفيات الإخطار و الإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، بالنسبة للنص الأول أفاد السيد الوزير بأنه يندرج في إطار تكييف قانون الإجراءات المدنية والإدارية مع أحكام الدستور الجديد لاسيما تلك المتضمنة استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف، في إطار تكريس مبدأ التقاضي على درجتين. كما يهدف إلى إنشاء محاكم تجارية متخصصة بالموازاة مع الأقسام التجارية الموجودة حاليا، وذلك بغرض تكييف أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالقضاء التجاري مع تطور التجارة على المستوى الوطني والدولي وما يترتب عنه من نزاعات متشعبة تحتاج إلى ذوي الاختصاص. وأضاف السيد الوزير ان نص هذا القانون يمكن تقسيمه إلى ثلاثة محاور: المحور الأول يتعلق بمراجعة الأحكام المتعلقة بالقضاء الإداري : و هي أحكام مكملة للإطار القانوني المتعلق بالجهات القضائية الإدارية المنصوص عليه في القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي و القانون المتعلق بالتقسيم القضائي اللذين صادق عليهما البرلمان بغرفتيه، بحيث تم إتمام قانون الاجراءات المدنية و الادارية بأحكام جديدة تحدد اختصاصات المحاكم الإدارية و المحاكم الادارية للاستئناف و الإجراءات المطبقة أمامها. المحور الثاني يتعلق بمراجعة الأحكام المرتبطة بالقضاء التجاري : ورفي هذا الصدد، فإن التعديل الجوهري يتعلق بإنشاء محاكم تجارية مخصصة، بالموازاة مع الاقسام التجارية الموجودة حاليًا على مستوى المحاكم، مع توزيع الاختصاص بينهما وفقًا لمعيار موضوعي يتمثل في طبيعة القضايا المحور الثالث يتعلق بالأحكام المختلفة. و بعد ذلك عرض السيد الوزير مضمون نص القانون الثاني، حيث أكّد أن دستور 2022 أنشأ محكمة دستورية بدلا من مجلس دستوري، و حدد صلاحياتها بدقة و الجهات التي تتولى إخطارها و أحال في المادة 196 منه على قانون عضوي لتحديد الإجراءات و الكيفيات التي تتبع أمامها، و هو الأمر الذي يهدف إلى تحديده هذا النص ، الذي يأخذ بعين الاعتبار أن الدستور نص على ثلاثة نصوص تحكم عمل المحكمة الدستورية: - يتعلق الاول بالنظام المتضمن قواعد عمل المحكمة - و يتعلق الثاني بنظامها الداخلي - أما الثالث فيتعلق بالقانون العضوي المعروض اليوم أمام المجلس الموقر و الذي يستبعد من مجال تطبيقه كل الأحكام التي تدخل في إطار النصين الأول و الثاني ، حرصا على إحترام توزيع الإختصاص بين هذه النصوص. و يقصد بإخطار المحكمة الدستورية، إخطارها في المجالات الأتية: - دستورية المعاهدات و الإتفاقات ورالإتفاقيات و القوانين و الأوامر والتنظيمات، - توافق القوانين و التنظيمات مع المعاهدات - مطابقة القوانين العضوية للدستور، - مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، -الخلافات التي تحدث بين السلطات الدستورية، - و تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية. بينما يقصد بالإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، إخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناءً على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة. و يعرف النص جهات الإخطار و التي تشمل، طبقًا لأحكام المادة 193 (الفقرة الاولى ) من الدستور ،كل من : رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني و الوزير الاول أو رئيس الحكومة حسب الحالة. كما تشمل أيضا طبقا للفقرة الثانية من نفس المادة ، أربعين (40) نائبًا أو خمسة و عشرين (25) عضوا بمجلس الأمة. و تجدر الاشارة إلى ان الدستور قد حدد بعض المجالات التي يعود فيها إخطار المحكمة الدستورية حصريا للسيد رئيس الجمهورية، ويتعلق الامر بالإخطار المتعلق بمطابقة القوانين العضوية و الأوامر و النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور. وبعدها تطرق السيد الوزير إلى محاور نص القانون الثلاث 1- يتعلق المحور الأول بإجراءات وكيفيات الإخطار في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور، إذ يتم إخطار المحكمة الدستورية بموجب رسالة إخطار معللة، مرفقة بالنص موضوع الإخطار ، و اذا سجلت المحكمة أكثر من إخطار حول نفس الموضوع، تصدر قرارًا واحدا بشأنها جميعًا. 2- أما المحور الثاني ، فيتعلق بإجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية، ويعد هذا الإخطار من المستجدات المنصوص عليها في الدستور، والتي تفصل فيه بموجب قرار في أجل 30 يوما من تاريخ الإخطار، ويمكن لرئيس الجمهورية عند وجود طاريء أن يطلب تقليص الأجل إلى 10 أيام طبقا للمادة 194 من الدستور. 3- أما المحور الثالث ، يتعلق بإجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الدفع بعدم الدستورية، والذي يشكل نقلة نوعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان والرقابة على دستورية القوانين، كما تطرق إلى المستجدات الواردة في أحكام هذا المشروع والمتعلقة لاسيما بإمكانية إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية، وتطبيق قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية أمام الجهات القضائية التي يثار أمامها هذا الدفع، فضلا عن شروط ممارسته والأحكام المطبقة أمام المحكمة الدستورية. وفي الأخير، أشار إلى أن الأحكام الأخرى المطبقة أمام المحكمة الدستورية تطبيقا لأحكام الدستور ستحدد إما في النظام المحدد لقواعد عملها أو في نظامها الداخلي، فضلا عن إلغاء القانون العضوي رقم 18- 16 المؤرخ في 02 سبتمبر سنة 2018 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية. و بعد ذلك فتح المجال الى السيدات و السادة اعضاء اللجنة الذين قدموا تساؤلاتهم و التي أجاب عليها السيد الوزير.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...